القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
15
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء
تركه واخذ الضال قيل أيضا كذلك وقيل تركه أولى والضال هو الّذي ضل الطريق إلى منزل مالكه * في كنز الدقائق ومن رده مدة سفر فله أربعون درهما ولو قيمته أقل منه اى من أربعين ومن رده لأقل منها فبحسابه انتهى ومن انفق على الآبق بغير اذن القاضي يكون متبرعا * ( آداب القاضي ) « 1 » هي التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل « 2 » ( الآفة ) عدم مطاوعة الآلات اما بحسب الفطرة أو الخلقة أو غيرها كضعف الآلات * الا ترى ان الآفة في التكلم قد تكون بحسب الفطرة كما في الأخرس أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية * ثم اعلم أن الآفة في التكلم لفظية ومعنوية فإنها ضد الكلام فكما ان الكلام لفظي ومعنوي كذلك ضده * اما الآفة اللفظية فعدم القدرة على الكلام اللفظي كما في الأخرس والطفل * والآفة المعنوية فهي عدم قدرة المتكلم على تدبير المعنى في نفسه الّذي يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة * ( الآيسة ) هي من لا تحيض في مدة خمس وخمسين سنة واختلف في حد
--> ( 1 ) في فتح القدير المراد بالأدب في قول الفقهاء كتاب آدب القاضي ما ينبغي للقاضي ان يفعله لا ما عليه انتهى والأولى التعبير بالملكة فما لم يكن كذلك لا يكون أدبا كذا في البحر الرائق وفي الخراتة القضاء لغة الالزام وشرعا قول ملزم يصدر عن ولاية عامة ومن له القضاء يسمى قاضيا وقاضى القضاة هو المتصرف في القضاء تقليد أو عزلا كذا في جامع الرموز 12 ( 2 ) قال عمر بن عبد العزيز رضى اللّه عنه ما محصله إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل وان لم تكن فيه واحدة أو ثنتان ففيه وصمة أو وصمتان وقس عليه وهي علم بما كان قبله اى علم بالكتاب والسنة وعمل الصحابة وتحرز عن اخذ الرشوة وحلم عن الخصم واستخفاف بملامة الناس ومشاورة أولى الرأي 12 قطب